المادة 274
يجوز للمحكمة ان تصدق قرار التحكيم او تبطله كلا او بعضا ويجوز لها في حالة الابطال كلا او بعضا ان تعيد القضية الى المحكمين لاصلاح ما شاب قرار التحكيم او تفصل في النزاع بنفسها اذا كانت القضية صالحة للفصل فيها .
الموضوع: يجوز للمحكمة ان تصدق قرار التحكيم,يجوز للمحكمة ان تبطل قرار التحكيم,يجوز للمحكمة ان تعيد القضية الى المحكمين,يجوز للمحكمة ان تفصل في النزاع بنفسها