المادة 279
1 - اذا رفض الدائن العرض او لم يحضر امام المحكمة وكان المعروض نقودا فللمدين ان يودعها في صندوق المحكمة .
2 - اذا كان المعروض منقولا تعين المحكمة او كاتب العدل على حسب الاحوال مكان الايداع وشروطه وشخصا عدلا لتضعه تحت يده .
3 - اذا كان المعروض عقارا او شيئا معدا للبقاء حيث وجد . جاز للمدين ان يطلب من المحكمة وضعه تحت يد عدل . ويقوم وضعه تحت يد هذا العدل مقام الايداع .
الموضوع: إيداع النقود في صندوق المحكمة عند رفض الدائن العرض,تعيين مكان الإيداع وشروطه للأشياء المنقولة,طلب وضع العقار تحت يد عدل عند عدم إمكانية الإيداع