المادة 288
لا يجوز ان يتضمن اعذار الحاكم او القاضي ودعوته الى احقاق الحق ولا ان تتضمن عريضة التشكي عبارات غير لائقة في حق المشكو منه والا يحكم على مقدمها بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تتجاوز ثلاثة الاف دينار.
الموضوع: عدم جواز استفاده از عبارات غیر لائقه در عریضة التشکی,تحمیل جریمه مالی بر ارائهدهنده عریضة التشکی در صورت استفاده از عبارات غیر لائقه,عدم جواز اعذار حاکم یا قاضی به احقاق حق