المادة 286

معرف المادة: 2588

رقم المادة : 18

المادة 286 لكل من طرفي الخصوم ان يشكو الحاكم او هيئة المحكمة او احد حكامها او القضاة الشرعيين في الاحوال الاتية : - 1 - اذا وقع من المشكو منه غش او تدليس او خطا مهني جسيم عند قيامه باداء وظيفته بما يخالف احكام القانون او بدافع التحيز او بقصد الاضرار باحد الخصوم . ويعتبر من هذا القبيل بوجه خاص تغيير اقوال الخصوم او الشهود او اخفاء السندات او الاوراق الصالحة للاستناد اليها في الحكم . 2 - اذا قبل المشكو منه منفعة مادية لمحاباة احد الخصوم . 3 - اذا امتنع الحاكم عن احقاق الحق . ويعتبر من هذا القبيل ان يرفض بغير عذر الاجابة على عريضة قدمت له، او يؤخر ما يقتضيه بشانها بدون مبرر او يمتنع عن رؤية دعوى مهياة للمرافعة واصدار القرار فيها بعد ان حان دورها دون عذر مقبول – وذلك بعد اعذار الحاكم او القاضي او هيئة المحكمة بعريضة بواسطة الكاتب العدل تتضمن دعوته الى احقاق الحق في مدة اربع وعشرين ساعة فيما يتعلق بالعرائض وسبعة ايام في الدعاوى .

الموضوع: الشكوى ضد الحاكم أو هيئة المحكمة أو القضاة الشرعيين في حالات الغش أو التدليس أو الخطأ المهني الجسيم,قبول منفعة مادية لمحاباة أحد الخصوم,امتناع الحاكم عن إحقاق الحق