المادة 275

معرف المادة: 2577

رقم المادة : 18

المادة 275 الحكم الذي تصدره المحكمة المختصة وفقا للمادة السابقة غير قابل للاعتراض وانما يقبل الطعن بالطرق الاخرى المقررة في القانون .

الموضوع: الحكم غير قابل للاعتراض,الطعن بالطرق الأخرى المقررة في القانون