المادة 273
يجوز للخصوم عندما يطرح قرار المحكمين على المحكمة المختصة ان يتمسكوا ببطلانه وللمحكمة من تلقاء نفسها ان تبطله في الاحوال الاتية :
1 - اذا كان قد صدر بغير بينة تحريرية او بناء على اتفاق باطل او اذا كان القرار قد خرج عن حدود الاتفاق .
2 - اذا خالف القرار قاعدة من قواعد النظام العام او الاداب او قاعدة من قواعد التحكيم المبينة في هذا القانون .
3 - اذا تحقق سبب من الاسباب التي يجوز من اجلها اعادة المحاكمة .
4 - اذا وقع خطا جوهري في القرار او في الاجراءات التي تؤثر في صحة القرار .
الموضوع: جواز التمسك ببطلان قرار المحكمين,ابطال قرار المحكمين من قبل المحكمة,مخالفة القرار لقاعدة من قواعد النظام العام,تحقق سبب من اسباب اعادة المحاكمة,وجود خطا جوهری في القرار