المادة 284

معرف المادة: 2586

رقم المادة : 18

المادة 284 يجوز للدائن ان يقبل عرضا سبق له رفضه وان يتسلم ما اودع على ذمته اذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه .

الموضوع: يجوز للدائن ان يقبل عرضا سبق له رفضه,يتسلم ما اودع على ذمته,اذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه