المادة 285
1 - يجوز للمدين ان يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وان يسترد ما سبق له ايداعه .
2 - ولا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا الغرض او بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا .
الموضوع: يجوز للمدين الرجوع عن العرض غير المقبول,يجوز استرداد ما سبق إيداعه قبل قبول الدائن,لا يجوز الرجوع عن العرض بعد قبول الدائن,لا يجوز استرداد المودع بعد صدور الحكم بصحة العرض