المادة 280
اذا تم عرض الدين صحيحا على الدائن او اودع الدين صندوق المحكمة قبل اقامة الدعوى فيتحمل الدائن نفقات الدعوى واجور المحاماة . ويتحمل كذلك النفقات التي تستجد بعد العرض او الايداع اذا حصل ذلك اثناء سير الدعوى .
الموضوع: تحمل الدائن نفقات الدعوى,تحمل الدائن اجور المحاماة,تحمل الدائن النفقات التي تستجد بعد العرض او الايداع