المادة 280

معرف المادة: 2582

رقم المادة : 18

المادة 280 اذا تم عرض الدين صحيحا على الدائن او اودع الدين صندوق المحكمة قبل اقامة الدعوى فيتحمل الدائن نفقات الدعوى واجور المحاماة . ويتحمل كذلك النفقات التي تستجد بعد العرض او الايداع اذا حصل ذلك اثناء سير الدعوى .

الموضوع: تحمل الدائن نفقات الدعوى,تحمل الدائن اجور المحاماة,تحمل الدائن النفقات التي تستجد بعد العرض او الايداع