المادة 278
يجوز العرض الفعلي في المرافعة امام المحكمة بدون اجراءات اخرى اذا كان من وجه اليه العرض حاضرا وتسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لايداعها صندوق المحكمة ويذكر في محضر الايداع ما اثبت في محضر الجلسة من تقريرات الخصوم خاصا بالعرض ورفضه .
الموضوع: يجوز العرض الفعلي في المرافعة امام المحكمة بدون اجراءات اخرى,تسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة,ايداع النقود في صندوق المحكمة,ذكر ما اثبت في محضر الجلسة من تقريرات الخصوم خاصا بالعرض ورفضه