المادة 276

معرف المادة: 2578

رقم المادة : 18

المادة 276 تحدد اجور المحكمين باتفاق الخصوم عليها في عقد التحكيم او في اتفاق لاحق والا فتحددها المحكمة المختصة بنظر النزاع في حكمها او بقرار مستقل يقبل التظلم والطعن تمييزا وفقا لما هو مقرر في المادتين 153 و 216 من هذا القانون .

الموضوع: تحديد اجور المحكمين باتفاق الخصوم,تحديد اجور المحكمين من قبل المحكمة المختصة,اجور المحكمين في عقد التحكيم,اجور المحكمين في اتفاق لاحق,حق التظلم والطعن تمييزا