المادة 281

معرف المادة: 2583

رقم المادة : 18

المادة 281 اذا تم الايداع فعلى المحكمة ان تبلغ الدائن خلال ثلاثة ايام من تاريخ حصوله .

الموضوع: إبلاغ الدائن,مدة الإبلاغ,التزام المحكمة