المادة 289
لا يجوز للمشكو منه بعد تبليغه بعريضة الشكوى ان ينظر في دعوى المشتكي او اية دعوى اخرى تتعلق به او باقاربه او اصهاره حتى الدرجة الرابعة الى حين البت في الشكوى . فاذا صدر القرار بعدم قبول الشكوى او عجز المشتكي عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه فيستانف المشكو منه النظر في الدعوى ولا يمنعه من الاستمرار في نظرها تقديم المشتكي شكوى اخرى ضده ما لم يصدر قرار من المحكمة بصحة هذه الشكوى.
الموضوع: منع المشكو منه من النظر في الدعوى حتى البت في الشكوى,استئناف المشكو منه النظر في الدعوى بعد عدم قبول الشكوى,استمرار نظر الدعوى رغم تقديم شكوى أخرى,تعلق الدعوى بأقارب المشكو منه حتى الدرجة الرابعة