المادة 290

معرف المادة: 2592

رقم المادة : 18

المادة 290 تبلغ العريضة الى المشكو منه وعليه ان يجيب عليها كتابة خلال الايام الثمانية لتبليغه بها وبعد وصول جواب المشكو منه او انقضاء المدة المعينة للجواب تدقق المحكمة الاوراق من ناحية تعلق اوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها . فاذا قررت جواز الشكوى حددت يوما لنظرها وتبلغ الخصوم بذلك .

الموضوع: تبلغ العريضة الى المشكو منه,وجوب جواب المشكو منه كتابة خلال الايام الثمانية,تدقيق المحكمة الاوراق من ناحية تعلق اوجه المخاصمة بالدعوى,تحديد يوم لنظر الشكوى بعد جوازها