المادة 283
1 - يجوز اقامة الدعوى بصحة العرض او الايداع او ببطلانهما .
2 - لا يحكم بصحة العرض الا اذا تم ايداع المعروض مع فوائده التي استحقت حتى يوم الايداع وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض .
الموضوع: اقامة الدعوى بصحة العرض,اقامة الدعوى ببطلان العرض,حكم صحة العرض,براءة ذمة المدين من يوم العرض