المادة 283

معرف المادة: 2585

رقم المادة : 18

المادة 283 1 - يجوز اقامة الدعوى بصحة العرض او الايداع او ببطلانهما . 2 - لا يحكم بصحة العرض الا اذا تم ايداع المعروض مع فوائده التي استحقت حتى يوم الايداع وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض .

الموضوع: اقامة الدعوى بصحة العرض,اقامة الدعوى ببطلان العرض,حكم صحة العرض,براءة ذمة المدين من يوم العرض