المادة 291
1 - اذا قررت المحكمة عدم قبول الشكوى او عجز المشتكي عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه قررت الحكم على المشتكي بغرامة لا تتجاوز الفا دينار وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر . وتحصل الغرامة من مبلغ التامينات ويستوفى التعويض كله او بعضه مما بقي منها .
2 ـ اذا قدم المشتكي شكوى اخرى بعد ان قررت المحكمة عدم قبول شكواه او بعد عجزه عن اثبات ما نسبه الى منه فعليه ان يودع في صندوق المحكمة عند تقديم العريضة خمسة الاف دينار فاذا قررت المحكمة عدم قبول الدعوى الاخيرة او عجز عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه قررت الحكم على المشتكي بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر.
3 - اذا اثبت المشتكي صحة شكواه قضت المحكمة بالزام المشكو منه بتعويض الضرر الذي حل بالمشتكي وابلغت الامر الى وزارة العدل لاتخاذ الاجراءات القانونية المقتضاة.
الموضوع: عدم قبول الشكوى,غرامة على المشتكي,تعويض المشكو منه,ودائع المشتكي عند تقديم الشكوى,إثبات صحة الشكوى