المادة 292

معرف المادة: 2594

رقم المادة : 18

المادة 292 يجوز الطعن في القرار الصادر في الشكوى من محكمة الاستئناف لدى الهيئة العامة في محكمة التمييز . ويتبع في تقديم الطعن والفصل فيه الاحكام الخاصة بالطعن بطريق التمييز .

الموضوع: الطعن في القرار الصادر في الشكوى من محكمة الاستئناف,تقديم الطعن لدى الهيئة العامة في محكمة التمييز,الفصل في الطعن وفق الأحكام الخاصة بالطعن بطريق التمييز