أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 213
المادة 213 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا وقع خطا في تطبيق القانون او عيب في تاويله وكان الحكم من حيث الاساس صحيحا وموافقا للقانون تصدقه المحكمة من حيث النتيجة .
المادة 214
المادة 214 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا رات محكمة التمييز نقض الحكم المميز لمخالفته للقانون او للخطا في تطبيقه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه وجب عليها ان تفصل فيه، ولها في هذه الحالة دعوة الطرفين وسماع اقوالهما ان وجدت ضرورة لذلك . ويكون قرارها قابلا للطعن فيه بطريق تصحيح القرار في مدته القانونية لدى الهيئة العامة .
المادة 215
المادة 215 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - اذا كان الحكم المميز صادرا من محكمة شرعية او صلحية يكون قرار المحكمة المختصة بنظر الطعن واجب الاتباع مطلقا . 2 - اذا كان الحكم المميز صادرا من محكمة استئناف او محكمة بداءة يقتصر في اتباع قرار النقض على ما تضمنه من اجراءات اصولية فقط الا اذا كان قرار النقض صادرا من الهيئة العامة فانه يكون واجب الاتباع في جميع الاحوال . 3 - اذا اصرت محكمة الاستئناف او محكمة البداءة على حكمها بعد اعادة الدعوى اليها وخالفت في ذلك قرار الهيئة الخاصة لمحكمة التمييز وجب نظر الطعن الثاني امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز .(90)
المادة 216
المادة 216 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - يجوز الطعن بطريق التمييز في القرارات الصادرة من القضاء المستعجل وفي الحجز الاحتياطي والقرارات الصادرة في التظلم من الاوامر على العرائض والقرارات الصادرة بابطال عريضة الدعوى او بوقف السير في الدعوى واعتبارها مستاخرة حتى يفصل في موضوع اخر، والقرارات الصادرة برفض توحيد دعويين مرتبطتين او برفض الاحالة لعدم الاختصاص القيمي او المكاني، او قرار رد طلب تصحيح الخطا المادي في الحكم او قبوله وقرار رفض طلب تعيين المحكمين وردهم وقرار تحديد اجور المحكمين. وتكون مدة الطعن في هذه القرارات سبعة ايام من اليوم التالي لتبليغ القرار او اعتباره مبلغا. 2- يكون الطعن تمييزا في القرارات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة ، لدى محكمة استئناف المنطقة ، سواء كانت صادرة من محكمة البداءة او محكمة الأحوال الشخصية او محكمة المواد الشخصية ، و يكون الطعن فيها تمييزا ، أمام محكمة التمييز الاتحادية أذا كانت صادرة من محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية ، أمام محكمة التمييز الاتحادية اذا كانت صادرة من محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية ، و يكون القرار التمييزي الصادر نتيجة الطعن باتا . (91) 3 - لا يقبل تمييز الاوامر على العرائض الا بعد التظلم فيها امام من اصدرها طبقا لما هو مبين في المادة (153) من هذا القانون .
المادة 217
المادة 217 الاحكام المرتبطة بالمادة يجوز للخصوم ولرؤساء دوائر التنفيذ ان يطلبوا من محكمة التمييز النظر في النزاع الناشئ عن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرين في موضوع واحد بين الخصوم انفسهم . وتفصل الهيئة العامة لمحكمة التمييز في هذا الطلب وترجح احد الحكمين وتامر بتنفيذه دون الحكم الاخر وذلك بقرار مسبب .
المادة 218
المادة 218 الاحكام المرتبطة بالمادة يجب ان يشتمل قرار المحكمة المختصة بنظر الطعن على البيانات اللازمة لصحة الاحكام والاسانيد التي بني عليها ومناقشة اسباب اللائحة التمييزية وما يوجب منها نقض الحكم او ما يوجب ردها عند تصديقه، ويجب تبليغ القرار الى الخصوم .(92)
المادة 219
المادة 219 الاحكام المرتبطة بالمادة ا – لا يجوز الطعن في قرارات محكمة التمييز، وقرارات محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية، الا عن طريق طلب تصحيح القرار امام المحكمة التي اصدرت القرار المطلوب تصحيحه، ولا يقبل هذا الطعن، الا بالنسبة للقرارات المصدقة للحكم، والقرارات الصادرة من محكمة التمييز بنقضه اذا فصلت في الدعوى موضوع الطعن، طبقا لما هو مبين في المادة /214/ من هذا القانون، وذلك عندما يتوافر سبب من الاسباب الاتية: 1 - اذا كان طالب التصحيح قد اورد فيما قدمه لمحكمة التمييز سببا من الاسباب القانونية التي تؤدي الى نقض الحكم او تصديقه واغفلت المحكمة تدقيقه والبت فيه في قرارها التمييزي . 2 - اذا كان القرار التمييزي قد خالف نصا صريحا في القانون . 3 - اذا كان القرار التمييزي يناقض بعضه بعضا او يناقض قرارا سابقا لمحكمة التمييز صادرا في نفس الدعوى دون ان يتغير الخصوم فيها ذاتا وصفة . ب - لا يجوز النظر او الخوض في غير الاسباب القانونية التي اوردها طالب التصحيح في عريضته .(93)
المادة 220
المادة 220 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - لا يقبل طلب التصحيح في القرارات التمييزية الصادرة من الهيئة العامة . 2 - لا يقبل طلب تصحيح القرار من قبل احد الطرفين الا مرة واحدة . 3 - لا يقبل طلب تصحيح قرار صدر في طلب تصحيح سابق .
المادة 221
المادة 221 الاحكام المرتبطة بالمادة مدة طلب تصحيح القرار سبعة ايام تبدا من اليوم التالي لتبليغ القرار التمييزي وتنتهي المدة في جميع الاحوال بانقضاء ستة اشهر على صدور القرار المراد تصحيحه .
المادة 222
المادة 222 1 - يقدم طلب التصحيح بعريضة الى محكمة التمييز يبين فيها الاسباب القانونية التي يستند الطالب اليها وتبلغ صورة منها الى الخصم الاخر ليجيب عليها خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه . 2 - على طالب التصحيح ان يضع تامينات في صندوق المحكمة مقدارها ( الف دينارا ) عند تقديم العريضة .( 80ـ1 )
المادة 223
المادة 223 الاحكام المرتبطة بالمادة 1-اذا رات المحكمة المختصة بنظر الطعن ان اعتراضات طالب التصحيح مقبولة وكان سبب التصحيح مؤثرا في القرارا كله فتصححه . وان كان مؤثرا في جزء منه فيقتصر تصحيحها للقرار على ذلك الجزء وتعيد التامينات المدفوعة الى طالب التصحيح . 2 - اذا رات المحكمة ان طلب التصحيح قد قدم بعد مضي المدة القانونية او ان اعتراضات طالب التصحيح لا تستند الى سبب قانوني فتقرر رد الطلب وقيد التامينات ايرادا للخزينة. اما اذا قدم طالب التصحيح عريضة بسحبه قبل النظر فيه، فتقرر ابطاله واعادة التامينات اليه. (94)
المادة 224
المادة 224 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - كل حكم صادر من محكمة بداءة او استئناف او محكمة الاحوال الشخصية يجوز الطعن فيه بطريق اعتراض الغير الذي لم يكن خصما ولا ممثلا ولا شخصا ثالثا في الدعوى اذا كان الحكم متعديا اليه او ماسا بحقوقه ولو لم يكن قد اكتسب درجة البتات . 2 - يجوز للوارث ان يستعمل هذا الحق اذا مثله احد الورثة في الدعوى التي لمورثه او عليه ولم يكن مبلغا بالحكم الصادر فيها فاذا كان مبلغا به فعليه اتخاذ طرق الطعن الاخرى المقررة في القانون .(94-1)
المادة 225
المادة 225 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - اعتراض الغير اما ان يكون اصليا او طارئا . 2 - يقدم الاعتراض الاصلي بدعوى ترفع الى المحكمة التي اصدرت الحكم ويوضح فيها السبب الذي من شانه تعديل الحكم المعترض عليه او ابطاله . ويتبع في سير المرافعة والحكم فيها احكام هذا القانون .
المادة 226
المادة 226 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - يقدم الاعتراض الطارئ بدعوى حادثة من احد الطرفين اثناء رؤية الدعوى القائمة بينهما على حكم سابق يبرزه خصمه ليثبت به ادعاءه اذا كان النزاع الذي صدر فيه الحكم السابق يدخل في اختصاص المحكمة المنظورة امامها الدعوى او محكمة اخرى تساويها في الدرجة او ادنى منها . 2 - اذا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم موضوع الاعتراض الطارئ اعلى درجة وجب على المحكمة ان تنبه المعترض الى اقامة دعوى اعتراض اصلي لدى المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه .
المادة 227
المادة 227 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - اذا وقع الاعتراض الطارئ لدى المحكمة المختصة يصبح من اختصاص تلك المحكمة النظر في تاخير البت في الدعوى القائمة الى نتيجة دعوى الاعتراض . 2 - لا يوقف الاعتراض تنفيذ الحكم المعترض عليه الا اذا رات المحكمة ان التنفيذ قد يلحق بالمعترض ضررا جسيما .
المادة 228
المادة 228 اذا رات المحكمة ان الاعتراض الطارئ وارد وان من شانه تغيير الحكم في الدعوى الاصلية فحينئذ تنظر في الاعتراض وتبت فيه اولا ثم في الدعوى الاصلية . اما اذا لم يكن الامر كذلك فتنظر وتبت في الدعوى الاصلية وترجئ الفصل في دعوى الاعتراض.
المادة 229
المادة 229 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا ثبت ان المعترض اعتراض الغير محق في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم المعترض عليه في حدود حقوق المعترض دون الاجزاء الاخرى من الحكم . واذا كان الحكم لا يتناول الا حقوق المعترض ابطلته كله واذا اخفق المعترض في اعتراضه رد طلبه والزم بالمصاريف دون اخلال بحق خصمه في المطالبة بالتعويضات .
المادة 230
المادة 230 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - يجوز اقامة دعوى اعتراض الغير الى حين تنفيذ الحكم على من يتعدى اليه . فاذا تم التنفيذ سقط الحق في الطعن باعتراض الغير على ذلك الحكم . 2 - اذا لم ينفذ الحكم على ذلك الشخص فيبقى له حق اعتراض الغير الى ان تمضي على الدعوى مدة التقادم المسقط المقررة في القانون سواء نفذ الحكم على الطرف المحكوم ام لم ينفذ . 3 - تبدا مدة التقادم المسقط في الحالة المتقدمة من تاريخ تسلم المحكوم له الشيء المحكوم به .
المادة 231
المادة 231 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - لكل دائن بيده سند رسمي او عادي بدين معلوم مستحق الاداء وغير مقيد بشرط ان يستصدر امرا من المحكمة بتوقيع الحجز الاحتياطي على اموال مدينه المنقولة والعقارية الموجودة لديه او لدى شخص ثالث بقدر ما يكفي لوفاء الدين وملحقاته . 2 - يجوز طلب الحجز ولو لم يكن هناك سند اذا قدم الدائن اوراقا اخرى تتضمن الاقرار بالكتابة وترى المحكمة كفايتها لذلك . 3 - اذا كانت الدعوى مما يمكن اثباتها بشهود فيجوز الاستناد الى الشهادة في طلب الحجز .
المادة 232
المادة 232 الاحكام المرتبطة بالمادة لكل من يدعي حقا عينيا او حقا في حيازة منقول او عقار ان يطلب الحجز الاحتياطي بالشروط المذكورة في المادة السابقة على ذات المنقول او العقار المنازع فيه ولو كان في يد الغير الخارج عن الحجز .