المادة 228
اذا رات المحكمة ان الاعتراض الطارئ وارد وان من شانه تغيير الحكم في الدعوى الاصلية فحينئذ تنظر في الاعتراض وتبت فيه اولا ثم في الدعوى الاصلية . اما اذا لم يكن الامر كذلك فتنظر وتبت في الدعوى الاصلية وترجئ الفصل في دعوى الاعتراض.
الموضوع: الاعتراض الطارئ,تغيير الحكم في الدعوى الأصلية,نظر المحكمة في الاعتراض,إرجاء الفصل في دعوى الاعتراض