المادة 228

معرف المادة: 2530

رقم المادة : 18

المادة 228 اذا رات المحكمة ان الاعتراض الطارئ وارد وان من شانه تغيير الحكم في الدعوى الاصلية فحينئذ تنظر في الاعتراض وتبت فيه اولا ثم في الدعوى الاصلية . اما اذا لم يكن الامر كذلك فتنظر وتبت في الدعوى الاصلية وترجئ الفصل في دعوى الاعتراض.

الموضوع: الاعتراض الطارئ,تغيير الحكم في الدعوى الأصلية,نظر المحكمة في الاعتراض,إرجاء الفصل في دعوى الاعتراض