المادة 232
الاحكام المرتبطة بالمادة
لكل من يدعي حقا عينيا او حقا في حيازة منقول او عقار ان يطلب الحجز الاحتياطي بالشروط المذكورة في المادة السابقة على ذات المنقول او العقار المنازع فيه ولو كان في يد الغير الخارج عن الحجز .
الموضوع: حق حجز احتیاطی بر منقول یا عقار,شرایط درخواست حجز احتیاطی,حق ادعای حق عینی,حجز احتیاطی در دست شخص ثالث,حق حیازة منقول