المادة 232

معرف المادة: 2534

رقم المادة : 18

المادة 232 الاحكام المرتبطة بالمادة لكل من يدعي حقا عينيا او حقا في حيازة منقول او عقار ان يطلب الحجز الاحتياطي بالشروط المذكورة في المادة السابقة على ذات المنقول او العقار المنازع فيه ولو كان في يد الغير الخارج عن الحجز .

الموضوع: حق حجز احتیاطی بر منقول یا عقار,شرایط درخواست حجز احتیاطی,حق ادعای حق عینی,حجز احتیاطی در دست شخص ثالث,حق حیازة منقول