المادة 226

معرف المادة: 2528

رقم المادة : 18

المادة 226 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - يقدم الاعتراض الطارئ بدعوى حادثة من احد الطرفين اثناء رؤية الدعوى القائمة بينهما على حكم سابق يبرزه خصمه ليثبت به ادعاءه اذا كان النزاع الذي صدر فيه الحكم السابق يدخل في اختصاص المحكمة المنظورة امامها الدعوى او محكمة اخرى تساويها في الدرجة او ادنى منها . 2 - اذا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم موضوع الاعتراض الطارئ اعلى درجة وجب على المحكمة ان تنبه المعترض الى اقامة دعوى اعتراض اصلي لدى المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه .

الموضوع: الاعتراض الطارئ بدعوى حادثة,اختصاص المحكمة المنظورة امامها الدعوى,تنبيه المعترض لاقامة دعوى اعتراض اصلي,حكم سابق يبرزه خصمه