المادة 219
الاحكام المرتبطة بالمادة
ا – لا يجوز الطعن في قرارات محكمة التمييز، وقرارات محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية، الا عن طريق طلب تصحيح القرار امام المحكمة التي اصدرت القرار المطلوب تصحيحه، ولا يقبل هذا الطعن، الا بالنسبة للقرارات المصدقة للحكم، والقرارات الصادرة من محكمة التمييز بنقضه اذا فصلت في الدعوى موضوع الطعن، طبقا لما هو مبين في المادة /214/ من هذا القانون، وذلك عندما يتوافر سبب من الاسباب الاتية:
1 - اذا كان طالب التصحيح قد اورد فيما قدمه لمحكمة التمييز سببا من الاسباب القانونية التي تؤدي الى نقض الحكم او تصديقه واغفلت المحكمة تدقيقه والبت فيه في قرارها التمييزي .
2 - اذا كان القرار التمييزي قد خالف نصا صريحا في القانون .
3 - اذا كان القرار التمييزي يناقض بعضه بعضا او يناقض قرارا سابقا لمحكمة التمييز صادرا في نفس الدعوى دون ان يتغير الخصوم فيها ذاتا وصفة .
ب - لا يجوز النظر او الخوض في غير الاسباب القانونية التي اوردها طالب التصحيح في عريضته .(93)
الموضوع: عدم جواز الطعن في قرارات محكمة التمييز,الطعن عن طريق طلب تصحيح القرار,قبول الطعن بالنسبة للقرارات المصدقة للحكم,عدم جواز النظر في غير الأسباب القانونية