المادة 213

معرف المادة: 2515

رقم المادة : 18

المادة 213 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا وقع خطا في تطبيق القانون او عيب في تاويله وكان الحكم من حيث الاساس صحيحا وموافقا للقانون تصدقه المحكمة من حيث النتيجة .

الموضوع: خطا در تطبيق القانون,عيب في تاويل القانون,تصديق المحكمة على الحكم