المادة 224
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 - كل حكم صادر من محكمة بداءة او استئناف او محكمة الاحوال الشخصية يجوز الطعن فيه بطريق اعتراض الغير الذي لم يكن خصما ولا ممثلا ولا شخصا ثالثا في الدعوى اذا كان الحكم متعديا اليه او ماسا بحقوقه ولو لم يكن قد اكتسب درجة البتات .
2 - يجوز للوارث ان يستعمل هذا الحق اذا مثله احد الورثة في الدعوى التي لمورثه او عليه ولم يكن مبلغا بالحكم الصادر فيها فاذا كان مبلغا به فعليه اتخاذ طرق الطعن الاخرى المقررة في القانون .(94-1)