المادة 215
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 - اذا كان الحكم المميز صادرا من محكمة شرعية او صلحية يكون قرار المحكمة المختصة بنظر الطعن واجب الاتباع مطلقا .
2 - اذا كان الحكم المميز صادرا من محكمة استئناف او محكمة بداءة يقتصر في اتباع قرار النقض على ما تضمنه من اجراءات اصولية فقط الا اذا كان قرار النقض صادرا من الهيئة العامة فانه يكون واجب الاتباع في جميع الاحوال .
3 - اذا اصرت محكمة الاستئناف او محكمة البداءة على حكمها بعد اعادة الدعوى اليها وخالفت في ذلك قرار الهيئة الخاصة لمحكمة التمييز وجب نظر الطعن الثاني امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز .(90)
الموضوع: وجوب اتباع قرار المحكمة المختصة بنظر الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية أو الصلحية,اقتصار اتباع قرار النقض على الإجراءات الأصولية في الأحكام الصادرة من محكمة استئناف أو محكمة بداءة,وجوب نظر الطعن الثاني أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز في حال إصرار محكمة الاستئناف أو محكمة البداءة على حكمها المخالف لقرار الهيئة الخاصة لمحكمة التمييز