المادة 218
الاحكام المرتبطة بالمادة
يجب ان يشتمل قرار المحكمة المختصة بنظر الطعن على البيانات اللازمة لصحة الاحكام والاسانيد التي بني عليها ومناقشة اسباب اللائحة التمييزية وما يوجب منها نقض الحكم او ما يوجب ردها عند تصديقه، ويجب تبليغ القرار الى الخصوم .(92)
الموضوع: وجوب تضمين قرار المحكمة البيانات اللازمة لصحة الأحكام,مناقشة أسباب اللائحة التمييزية,إجراءات نقض الحكم أو ردها,وجوب تبليغ القرار إلى الخصوم