المادة 222
1 - يقدم طلب التصحيح بعريضة الى محكمة التمييز يبين فيها الاسباب القانونية التي يستند الطالب اليها وتبلغ صورة منها الى الخصم الاخر ليجيب عليها خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه .
2 - على طالب التصحيح ان يضع تامينات في صندوق المحكمة مقدارها ( الف دينارا ) عند تقديم العريضة .( 80ـ1 )
الموضوع: تقديم طلب التصحيح بعريضة الى محكمة التمييز,تحديد الأسباب القانونية لطلب التصحيح,إبلاغ الخصم الآخر بصورة من الطلب,المدة الزمنية للرد على الطلب,وضع تأمينات في صندوق المحكمة عند تقديم الطلب