المادة 222

معرف المادة: 2524

رقم المادة : 18

المادة 222 1 - يقدم طلب التصحيح بعريضة الى محكمة التمييز يبين فيها الاسباب القانونية التي يستند الطالب اليها وتبلغ صورة منها الى الخصم الاخر ليجيب عليها خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه . 2 - على طالب التصحيح ان يضع تامينات في صندوق المحكمة مقدارها ( الف دينارا ) عند تقديم العريضة .( 80ـ1 )

الموضوع: تقديم طلب التصحيح بعريضة الى محكمة التمييز,تحديد الأسباب القانونية لطلب التصحيح,إبلاغ الخصم الآخر بصورة من الطلب,المدة الزمنية للرد على الطلب,وضع تأمينات في صندوق المحكمة عند تقديم الطلب