المادة 220
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 - لا يقبل طلب التصحيح في القرارات التمييزية الصادرة من الهيئة العامة .
2 - لا يقبل طلب تصحيح القرار من قبل احد الطرفين الا مرة واحدة .
3 - لا يقبل طلب تصحيح قرار صدر في طلب تصحيح سابق .
الموضوع: عدم قبول طلب التصحيح في القرارات التمييزية الصادرة من الهيئة العامة,عدم قبول طلب تصحيح القرار من قبل احد الطرفين الا مرة واحدة,عدم قبول طلب تصحيح قرار صدر في طلب تصحيح سابق