المادة 217
الاحكام المرتبطة بالمادة
يجوز للخصوم ولرؤساء دوائر التنفيذ ان يطلبوا من محكمة التمييز النظر في النزاع الناشئ عن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرين في موضوع واحد بين الخصوم انفسهم .
وتفصل الهيئة العامة لمحكمة التمييز في هذا الطلب وترجح احد الحكمين وتامر بتنفيذه دون الحكم الاخر وذلك بقرار مسبب .
الموضوع: جواز طلب النظر في النزاع الناشئ عن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين,فصل الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الطلب,ترجيح أحد الحكمين,أمر بتنفيذ الحكم المرجح