المادة 229
الاحكام المرتبطة بالمادة
اذا ثبت ان المعترض اعتراض الغير محق في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم المعترض عليه في حدود حقوق المعترض دون الاجزاء الاخرى من الحكم . واذا كان الحكم لا يتناول الا حقوق المعترض ابطلته كله واذا اخفق المعترض في اعتراضه رد طلبه والزم بالمصاريف دون اخلال بحق خصمه في المطالبة بالتعويضات .
الموضوع: تعديل الحكم المعترض عليه,ابطال الحكم,رد طلب المعترض,الزام المعترض بالمصاريف