المادة 230
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 - يجوز اقامة دعوى اعتراض الغير الى حين تنفيذ الحكم على من يتعدى اليه . فاذا تم التنفيذ سقط الحق في الطعن باعتراض الغير على ذلك الحكم .
2 - اذا لم ينفذ الحكم على ذلك الشخص فيبقى له حق اعتراض الغير الى ان تمضي على الدعوى مدة التقادم المسقط المقررة في القانون سواء نفذ الحكم على الطرف المحكوم ام لم ينفذ .
3 - تبدا مدة التقادم المسقط في الحالة المتقدمة من تاريخ تسلم المحكوم له الشيء المحكوم به .
الموضوع: اقامة دعوى اعتراض الغير حتى تنفيذ الحكم,سقوط حق الطعن باعتراض الغير بعد التنفيذ,حق اعتراض الغير بعد عدم تنفيذ الحكم,بدء مدة التقادم من تاريخ تسلم الشيء المحكوم به