المادة 221
الاحكام المرتبطة بالمادة
مدة طلب تصحيح القرار سبعة ايام تبدا من اليوم التالي لتبليغ القرار التمييزي وتنتهي المدة في جميع الاحوال بانقضاء ستة اشهر على صدور القرار المراد تصحيحه .
الموضوع: مدة طلب تصحيح القرار,بدء مدة طلب تصحيح القرار,انتهاء مدة طلب تصحيح القرار,مدة تصحيح القرار