المادة 225
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 - اعتراض الغير اما ان يكون اصليا او طارئا .
2 - يقدم الاعتراض الاصلي بدعوى ترفع الى المحكمة التي اصدرت الحكم ويوضح فيها السبب الذي من شانه تعديل الحكم المعترض عليه او ابطاله .
ويتبع في سير المرافعة والحكم فيها احكام هذا القانون .