المادة 225

معرف المادة: 2527

رقم المادة : 18

المادة 225 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - اعتراض الغير اما ان يكون اصليا او طارئا . 2 - يقدم الاعتراض الاصلي بدعوى ترفع الى المحكمة التي اصدرت الحكم ويوضح فيها السبب الذي من شانه تعديل الحكم المعترض عليه او ابطاله . ويتبع في سير المرافعة والحكم فيها احكام هذا القانون .

الموضوع: اعتراض الغير,اعتراض اصلي,دعوى تعديل الحكم,احكام سير المرافعة