المادة 214

معرف المادة: 2516

رقم المادة : 18

المادة 214 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا رات محكمة التمييز نقض الحكم المميز لمخالفته للقانون او للخطا في تطبيقه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه وجب عليها ان تفصل فيه، ولها في هذه الحالة دعوة الطرفين وسماع اقوالهما ان وجدت ضرورة لذلك . ويكون قرارها قابلا للطعن فيه بطريق تصحيح القرار في مدته القانونية لدى الهيئة العامة .

الموضوع: نقض الحكم المميز,مخالفة القانون,الخطأ في تطبيق القانون,دعوة الطرفين وسماع اقوالهما,قرار قابل للطعن