المادة 227
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 - اذا وقع الاعتراض الطارئ لدى المحكمة المختصة يصبح من اختصاص تلك المحكمة النظر في تاخير البت في الدعوى القائمة الى نتيجة دعوى الاعتراض .
2 - لا يوقف الاعتراض تنفيذ الحكم المعترض عليه الا اذا رات المحكمة ان التنفيذ قد يلحق بالمعترض ضررا جسيما .
الموضوع: اختصاص المحكمة المختصة للنظر في الاعتراض الطارئ,تأخير البت في الدعوى القائمة نتيجة الاعتراض الطارئ,عدم إيقاف تنفيذ الحكم المعترض عليه إلا بضرر جسيم