أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 221

متن المادە :

المادة 221 الاحكام المرتبطة بالمادة جناية العجماء جبار فالضرر الذي يحدثه الحيوان لا يضمنه صاحبه الا اذا ثبت انه لم يتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر.

المادة 222

متن المادە :

المادة 222 1 – اذا ضر حيوان بمال شخص وراه صاحبه ولم يمنعه كان ضامنا. 2 – ويضمن صاحب الثور النطوح والكلب العقور ما احدثاه من الضرر اذا تقدم اليه من اهل محلته او قريته بالمحافظة على الحيوان ولم يحافظ عليه او كان يعلم او ينبغي ان يعلم بعيب الحيوان

المادة 223

متن المادە :

المادة 223 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – اذا ادخل شخص دابة في ملك يراه بدون اذنه ضمن ضرر تلك الدابة سواء كان راكبا او سائقا او قائدا موجودا عندها او غير موجود. 2 – اما لو انتقلت بنفسها ودخلت في ملك الغير واحدثت ضررا فصاحبها لا يضمن الا اذا اثبت انه لم يتخذ الحيطة الكافية لمنع تسرب الدابة. 3 – وكذلك لو ادخل الدابة في ملك غيره باذنه لا يضمن ضررها الا اذا ثبت انه لم يتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر.

المادة 224

متن المادە :

المادة 224 1 – لا يضمن المار بحيوانه انه في الطريق العام راكبا او قائدا او سائقا الضرر الذي لا يمكن التحرز منه فلو انتشر من رجل الدابة غبار او طين ولوث ثياب الغير فلا ضمان. 2 – اما الضرر الذي يمكن التحرز منه كمصادمة الدابة او لطمة يدها او راسها فيضمنه الا اذا ثبت انه اتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوعه.

المادة 225

متن المادە :

المادة 225 1 – لو اوقف شخص دابة بلا ضرورة او ربطها في الطريق العام في غير المحال المعدة لوقوف الدواب ضمن ضررها في كل الاحوال. 2 – ويضمن الضرر كذلك من سيب الدابة في الطريق العام او تركها تتسرب اذا ثبت انه لم يتخذ الحيطة الكافية لمنه تسربها.

المادة 226

متن المادە :

المادة 226 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – اذا اضرت الدابة التي ربطها صاحبها في ملكه دابة غيره التي اتى بها صاحبها ورطبها في ملك الاول بدون اذنه فلا ضمان، واذا اضرت هذه الدابة صاحب الملك ضمن صاحبها. 2 – واذا ربط شخصان دابتيهما في محل لهما حق الربط فيه فاضرت احدى الدابتين الاخرى فلا ضمان الا اذا ثبت صاحب الدابة التي اصابها الضرر ان الاخر لم يتخذ الحيطة الكافية لمنع هذا الضرر. 3 – واذا ربط شخصان دابيتهما في محل ليس فيه حق الربط واضرت دابة الربط اولا دابة الرابط مؤخرا فلا ضمان، واذا كان الامر بالعكس لزم الصمت

المادة 227

متن المادە :

المادة 227 1 – لكل شخص حق المرور في الطريق العام لكن بشرط السلامة فلا يضر غيره ولا ينضر في الحالات التي يمكن التحرز عنها. 2 – فلو سقط عن ظهر الحمال حمل كان يمكن التحرز عن سقوطه فاضر بالغير كان الحمال ضامنا، واذا احرقت الشرارة التي طارت من دكان الحداد عند ضربه الحديد ثياب شخص كان مارا في الطريق وكان يمكن التحرز عن ذلك ضمن الحداد ثياب ذلك المار.

المادة 228

متن المادە :

المادة 228 1 – ليس لاحد وضع شيء في الطريق العام بلا ترخيص من الجهة المختصة واذا فعل ضمن الضرر الذي تولد من هذا الفعل. 2 – فلو وضع شخص في الطريق العام الحجارة وادوات العمارة وعثر بها حيوان او انسان فاصابه ضرر وجب الضمان، كذلك يجب الضمان اذا صب شخص في الطريق العام شيئا يزلق به وزلق به انسان او حيوان.

المادة 229

متن المادە :

المادة 229 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – لو سقط بناء واورث الغير ضررا فان كان البناء مائلا للانهدام او فيه عيب ادى الى سقوطه وكان صاحبه قد نبه الى ذلك او كان يعلم بحالة البناء او ينبغي ان يعلم بها وجب الضمان. 2 – ويجوز لمن كان مهدداَ بضرر يصيبه من البناء ان يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء الخطر فان لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على اذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه.

المادة 230

متن المادە :

المادة 230 الاحكام المرتبطة بالمادة كل من يقيم في مسكن مسؤولا عما يحدث من ضرر بسبب ما يلقى او يسقط من هذا مسكن ما لم يثبت انه اتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر.

المادة 231

متن المادە :

المادة 231 الاحكام المرتبطة بالمادة كل من كان تحت تصرفه الات ميكانيكية او اشياء اخرى تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها يكون مسؤولا عما تحدثه من ضرر ما لم يثبت انه اتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع هذا الضرر، هذا مع عدم الاخلال بما يرد في ذلك من احكام اخاصة.

المادة 232

متن المادە :

المادة 232 الاحكام المرتبطة بالمادة لاتسمع دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بحدوث الضرر وبالشخص الذي احدثه ولا تسمع الدعوى في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.

المادة 233

متن المادە :

المادة 233 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – من دفع شيئا ظانا انه وجب عليه فتبين عدم وجوبه فله الرجوع به على من قبضه بغير حق. 2 – واذا كان من تسلم غير المستحق سيء النية وقت التسلم او بعده فانه يلزم ايضا برد كل ما استفاده او كان يستطيع ان يستفيده من الشيء وذلك من يوم ان تسلم غير المستحق او من اليوم الذي اصبح فيه سيء النية، وفي كل الاحوال يلزم برد ما استفاد او كان يستطيع ان يستفيده من يوم رفع الدعوى، ويلزمه الضمان من وقت ان صار سيء النية اذا هلك الشيء او ضاع ولو بغير تعد منه

المادة 234

متن المادە :

المادة 234 1 – اذا كان من تسلم الشيء غير المستحق ناقص الاهلية فلا يكون الا برد ما كسب حتى ولو كان سيء النية. 2 – وكذلك اذا ابطل عقد ناقص الاهلية فلا يرد الا ما كسبه بسبب تنفيذ العقد.

المادة 235

متن المادە :

المادة 235 1 – اذا وفى المدين التزاما لم يحل اجله ظانا انه قد حل فله استرداد ما دفع. 2 – على انه يجوز للدائن ان يقتصر على رد ما استفاد بسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحق المدين من ضرر فاذا كان الالتزام الذي لم يحل اجله نقودا الزم الدائن ان يرد للمدين فائدتهما بالسعر القانوني او الاتفاقي عن المدة الباقية لحلول الاجل.

المادة 236

متن المادە :

المادة 236 اذا امر احد بقضاء دينه رجع المامور على الامر بما اداه عنه وقام مقام الدائن الاصلي في مطالبته به سواء اشترط الرجوع عليه او لم يشترط

المادة 237

متن المادە :

المادة 237 اذا امر احد غيره بقضاء دينه ثم ان الامر قضى الدين بنفسه الى دائنه والمامور دفعه اليه ايضا فللمامور ان يرجع بما دفعه على الامر ان كان قد سبقه في قضاء الدين، وان كان الامر هو الذي قضى الدين اولا فللمامور ان يرجع على القابض او على الامر.

المادة 238

متن المادە :

المادة 238 اذا رهن شخص ماله في دين غيره وقضى الدين ليفك ماله المرهون رجع بما قضاه على المدين.

المادة 239

متن المادە :

المادة 239 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا قضى احد دين غيره بلا امره سقط الدين عن المدين سواء قبل او لم يقبل ويعتبره الدافع متبرعا لا رجوع له على المدين بشيء مما دفعه بلا امره الا اذا تبين من الظروف ان للدافع مصلحة في دفع الدين او انه لم يكن عنده نية التبرع.

المادة 240

متن المادە :

المادة 240 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – اذا استعمل شخص مالا بلا اذن صاحبه لزمه اداء منافعه سواء كان المال معدا للاستغلال او غير معد له وذلك دونه اخلال باحكام المادة 1165. 2 – فمن سكن دار غيره من دون عقد لزمه اجر المثل، ولو انقضت مدة الاجارة في الارض المزروعة قبل ادراك الزرع فللمستاجر ان يبقى الزرع في الارض الى ادراكه ويعطي اجرة المثل.