المادة 226
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – اذا اضرت الدابة التي ربطها صاحبها في ملكه دابة غيره التي اتى بها صاحبها ورطبها في ملك الاول بدون اذنه فلا ضمان، واذا اضرت هذه الدابة صاحب الملك ضمن صاحبها.
2 – واذا ربط شخصان دابتيهما في محل لهما حق الربط فيه فاضرت احدى الدابتين الاخرى فلا ضمان الا اذا ثبت صاحب الدابة التي اصابها الضرر ان الاخر لم يتخذ الحيطة الكافية لمنع هذا الضرر.
3 – واذا ربط شخصان دابيتهما في محل ليس فيه حق الربط واضرت دابة الربط اولا دابة الرابط مؤخرا فلا ضمان، واذا كان الامر بالعكس لزم الصمت
الموضوع: عدم الضمان في حالة الضرر الناتج عن دابة مربوطة بدون إذن صاحب الملك,الضمان في حالة عدم اتخاذ الحيطة الكافية من قبل صاحب الدابة,عدم الضمان في حالة الربط في محل ليس فيه حق الربط,الالتزام بالصمت في حالة الضرر الناتج عن دابة الربط