المادة 239
الاحكام المرتبطة بالمادة
اذا قضى احد دين غيره بلا امره سقط الدين عن المدين سواء قبل او لم يقبل ويعتبره الدافع متبرعا لا رجوع له على المدين بشيء مما دفعه بلا امره الا اذا تبين من الظروف ان للدافع مصلحة في دفع الدين او انه لم يكن عنده نية التبرع.
الموضوع: سقوط الدين عن المدين,تبرع الدافع,عدم رجوع الدافع على المدين,مصلحة الدافع في دفع الدين,نية التبرع