المادة 232
الاحكام المرتبطة بالمادة
لاتسمع دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بحدوث الضرر وبالشخص الذي احدثه ولا تسمع الدعوى في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.
الموضوع: عدم سماع دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بعد انقضاء ثلاث سنوات,عدم سماع الدعوى بعد انقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع