المادة 227

معرف المادة: 1093

رقم المادة : 17

المادة 227 1 – لكل شخص حق المرور في الطريق العام لكن بشرط السلامة فلا يضر غيره ولا ينضر في الحالات التي يمكن التحرز عنها. 2 – فلو سقط عن ظهر الحمال حمل كان يمكن التحرز عن سقوطه فاضر بالغير كان الحمال ضامنا، واذا احرقت الشرارة التي طارت من دكان الحداد عند ضربه الحديد ثياب شخص كان مارا في الطريق وكان يمكن التحرز عن ذلك ضمن الحداد ثياب ذلك المار.

الموضوع: حق المرور في الطريق العام,شرط السلامة في المرور,مسؤولية الحمال عن الأضرار الناتجة عن سقوط الحمل,مسؤولية الحداد عن الأضرار الناتجة عن الشرارة