المادة 224
1 – لا يضمن المار بحيوانه انه في الطريق العام راكبا او قائدا او سائقا الضرر الذي لا يمكن التحرز منه فلو انتشر من رجل الدابة غبار او طين ولوث ثياب الغير فلا ضمان.
2 – اما الضرر الذي يمكن التحرز منه كمصادمة الدابة او لطمة يدها او راسها فيضمنه الا اذا ثبت انه اتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوعه.
الموضوع: عدم ضمانت در برابر ضرر ناشی از غبار یا گل ناشی از حیوان در حال عبور,ضمانت در برابر ضرر قابل پیشگیری ناشی از برخورد یا ضربه حیوان,اثبات اتخاذ احتیاط کافی برای جلوگیری از ضرر قابل پیشگیری