المادة 228
1 – ليس لاحد وضع شيء في الطريق العام بلا ترخيص من الجهة المختصة واذا فعل ضمن الضرر الذي تولد من هذا الفعل.
2 – فلو وضع شخص في الطريق العام الحجارة وادوات العمارة وعثر بها حيوان او انسان فاصابه ضرر وجب الضمان، كذلك يجب الضمان اذا صب شخص في الطريق العام شيئا يزلق به وزلق به انسان او حيوان.
الموضوع: عدم جواز وضع اشیاء در الطريق العام بدون ترخیص,مسئولیت جبران خسارت ناشی از وضع اشیاء در الطريق العام,مسئولیت جبران خسارت ناشی از مواد لغزنده در الطريق العام