المادة 231
الاحكام المرتبطة بالمادة
كل من كان تحت تصرفه الات ميكانيكية او اشياء اخرى تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها يكون مسؤولا عما تحدثه من ضرر ما لم يثبت انه اتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع هذا الضرر، هذا مع عدم الاخلال بما يرد في ذلك من احكام اخاصة.
الموضوع: مسئولیت مدنی ناشی از تصرف آلات مکانیکی,لزوم اتخاذ احتیاط کافی برای جلوگیری از ضرر,استثنائات در مسئولیت مدنی