المادة 237

معرف المادة: 1103

رقم المادة : 17

المادة 237 اذا امر احد غيره بقضاء دينه ثم ان الامر قضى الدين بنفسه الى دائنه والمامور دفعه اليه ايضا فللمامور ان يرجع بما دفعه على الامر ان كان قد سبقه في قضاء الدين، وان كان الامر هو الذي قضى الدين اولا فللمامور ان يرجع على القابض او على الامر.

الموضوع: رجوع المامور على الامر في قضاء الدين,رجوع المامور على القابض في قضاء الدين,قضاء الدين من قبل الامر والمامور,حق الرجوع في قضاء الدين