المادة 236

معرف المادة: 1102

رقم المادة : 17

المادة 236 اذا امر احد بقضاء دينه رجع المامور على الامر بما اداه عنه وقام مقام الدائن الاصلي في مطالبته به سواء اشترط الرجوع عليه او لم يشترط

الموضوع: رجوع المامور على الامر بما اداه عنه,قيام المامور مقام الدائن الاصلي في المطالبة,شرط الرجوع على الامر,عدم شرط الرجوع على الامر