معرف المادة: 1102
رقم المادة : 17
الموضوع: رجوع المامور على الامر بما اداه عنه,قيام المامور مقام الدائن الاصلي في المطالبة,شرط الرجوع على الامر,عدم شرط الرجوع على الامر