المادة 238

معرف المادة: 1104

رقم المادة : 17

المادة 238 اذا رهن شخص ماله في دين غيره وقضى الدين ليفك ماله المرهون رجع بما قضاه على المدين.

الموضوع: رهن مال در قبال دین دیگران,حق رجوع به مدیون بعد از پرداخت دین,فک رهن مال مرهون