المادة 240
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – اذا استعمل شخص مالا بلا اذن صاحبه لزمه اداء منافعه سواء كان المال معدا للاستغلال او غير معد له وذلك دونه اخلال باحكام المادة 1165.
2 – فمن سكن دار غيره من دون عقد لزمه اجر المثل، ولو انقضت مدة الاجارة في الارض المزروعة قبل ادراك الزرع فللمستاجر ان يبقى الزرع في الارض الى ادراكه ويعطي اجرة المثل.
الموضوع: استعمال مال بلا اذن صاحبه,لزوم اداء منافعه,اجاره المثل,سکونت در دار غيره بدون عقد