المادة 233

معرف المادة: 1099

رقم المادة : 17

المادة 233 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – من دفع شيئا ظانا انه وجب عليه فتبين عدم وجوبه فله الرجوع به على من قبضه بغير حق. 2 – واذا كان من تسلم غير المستحق سيء النية وقت التسلم او بعده فانه يلزم ايضا برد كل ما استفاده او كان يستطيع ان يستفيده من الشيء وذلك من يوم ان تسلم غير المستحق او من اليوم الذي اصبح فيه سيء النية، وفي كل الاحوال يلزم برد ما استفاد او كان يستطيع ان يستفيده من يوم رفع الدعوى، ويلزمه الضمان من وقت ان صار سيء النية اذا هلك الشيء او ضاع ولو بغير تعد منه

الموضوع: الرجوع على من قبض الشيء بغير حق,التزام برد ما استفاد من الشيء,الضمان عند سوء النية,الرجوع عند عدم الوجوب