المادة 222

معرف المادة: 1088

رقم المادة : 17

المادة 222 1 – اذا ضر حيوان بمال شخص وراه صاحبه ولم يمنعه كان ضامنا. 2 – ويضمن صاحب الثور النطوح والكلب العقور ما احدثاه من الضرر اذا تقدم اليه من اهل محلته او قريته بالمحافظة على الحيوان ولم يحافظ عليه او كان يعلم او ينبغي ان يعلم بعيب الحيوان

الموضوع: ضمان صاحب حیوان در صورت عدم جلوگیری از ضرر,مسئولیت صاحب حیوان در صورت علم به عیب آن,ضرر ناشی از حیوانات وحشی و خطرناک,مسئولیت مدنی ناشی از رفتار حیوانات