المادة 221

معرف المادة: 1087

رقم المادة : 17

المادة 221 الاحكام المرتبطة بالمادة جناية العجماء جبار فالضرر الذي يحدثه الحيوان لا يضمنه صاحبه الا اذا ثبت انه لم يتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر.

الموضوع: جناية العجماء,مسئولیت صاحب حیوان در صورت عدم اتخاذ احتیاط کافی